محمد بن جرير الطبري

309

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

ذلِكَ الوارث في الرضاع قال : حبس بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة أن الحسن كان يقول : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع على العصبة حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم ، قالا : ثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب قال : وقف عمر ابن عم على منفوس كلالة برضاعه الوارث في الرضاع حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن يونس أن الحسن كان يقول : إذا توفي الرجل وامرأته حامل نفقة المرضعة ، فنفقتها من نصيبها ، ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له ، فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته قال : وكان يتأول قوله : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع على الرجال حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، الوارث في الرضاع قال : على العصبة الرجال دون النساء حدثنا أبو كريب وعمرو بن علي قالا : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا هشام عن ابن سيرين أنه أتي عبد الله بن عتبة مع اليتيم وليه ، ومع اليتيم من يتكلم في نفقته ، فقال لولي اليتيم الوارث في الرضاع : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته ، لأَن الله تعالى يقول : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال : أتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبي ، فجعل رضاعه في ماله ، وقال لوليه الوارث في الرضاع : لو لم يكن له مال جعلنا رضاعه في مالك ، ألا تراه يقول : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع قال : على الوارث ما على الأَب إذا لم يكن للصبي مال ، وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعليه النفقة حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع قال : الولي من كان حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي بشر ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله حدثنا عبد الله بن محمد الحنفي ، قال : ثنا عبد الله بن عثمان ، قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا يعقوب ، يعني ابن القاسم ، عن عطاء وقتادة في يتيم ليس له شيء : أتجبر أولياؤه على نفقته ؟ الوارث في الرضاع قالا : نعم ، ينفق عليه حتى يدرك حدثت عن يعلى بن عبيد ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال ، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة الوارث في الرضاع ، فإن لم يكن للعصبة مال أجبرت عليه أمه وقال آخرون منهم : بل ذلك على وارث المولود الوارث في الرضاع من كان من الرجال والنساء ذكر من قال ذلك : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد عن قتادة أنه كان يقول : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ على وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع الوارث في الرضاع إذا كان الولد لا مال له على الرجال والنساء على قدر ما يرثون حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه الوارث في الرضاع حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين : أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله ، وقال لوارثه : أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته ، ألا ترى أنه يقول : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع وقال آخرون منهم : هو من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم للمولود ، فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم كابن العم والمولى ومن أشبههما فليس من عناه الله بقوله : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع والذين قالوا هذه المقالة : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد وقالت فرقة أخرى : بل الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع المولود نفسه ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم